علوم التربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

علوم التربيةدخول

منتدى يتمحور حول القضايا التربوية في أبعادها الفلسفية و الإجتماعية و النفسية و حول موضوع التعليم في شتى تطبيقاته البيداغوجية.


descriptionمشروع المؤسسة التربوي Emptyمشروع المؤسسة التربوي

more_horiz
بسـم الله و على بركـة الله نبدأ الحديـث في جانـب واضـح المعالـم كلفنـا بتتبـع أثره
ونقله إلى هذا الجمع الكريم : وهو العدة التشريعية لمشروع المؤسسة .
ذلك أن :
العـدة التشريعيـة + العدة البيداغوجيــة + العـدة التنظيميــة = استفـاء أي مشـروع عوامل وجوده و نجاحه طبعا إضافة إلى عوامل اخرى ...
البداية أردنا أن تكون بقراءة فقرة قصيرة :
- المنشور الوزاري 2484 و.ت.و/ أ.ع المؤرخ في 2 اكتوبر 2005-
تنشيط العمل بفكرة مشروع المؤسسة و المصلحة
" إن الجهـود التي تبذلهـا وزارة التربيـة الوطنيـة لن تبلـغ أهدافهـا إن لم نعـد النظر في أساليب تسيير المؤسسة التربوية لكونها الفضاء الذي يتم فيه تجسيد أهداف الإصلاح ، بإدخال أساليب تسيير حديثة مبنية على العمل الجماعي الذي يجعـل من كل فـرد من أفـراد الأسـرة التربويـة عضـوا فاعــلا ، في اخــذ القـــرار ويساهم في تنفيذه أي بعبارة اخرى يلقي مسؤولية النهوض بالمؤسسة التربوية على الإدارة و الأساتـذة و الأوليـاء في أن واحـد ضمن مخطـط تربــوي متكامـل ومتناسق ، واضح الأهداف ألا وهو: مشروع المؤسسة .
يرمي مشروع المؤسسة ، انطلاقا من فحص دقيق لوضع المؤسسة الراهن في كل المجالات و خاصة وضعها التربوي ، إلى تحديد جملة من الأهداف التي من شأنها تحسين هذا الوضع و تحديد الطرق و الوسائل التي تمكنها من بلوغ هذه الأهداف و تحديد كيفية تقويم مدى تحقيق الأهداف المسطرة بصفة دورية " .
بداءة نذكر بالنصوص و الوثائق المتعلقة بمشروع المؤسسة ثم نستشرف المستقبل فنعرض النصوص التي قد تعتمد للعمل بها في السنة الدراسية القادمة إن شاء الله

ماهي أهم النصوص الرسمية التي يعتمد عليها في إعداد مشروع المؤسسة ؟
1. مجموعة النصوص الخاصة بالحياة المدرسية مارس 1993 .
2. المنشور رقم : 184 المؤرخ في 13 اوت 1997 المتضمن وضع "مشروع المؤسسة " مع تحديد أهدافه و كيفية إنجازه ، التعريف المبادىء الأهداف المرجوة ، منهجية وضع مشروع المؤسسة ، متابعة و مراقبة عمليات المشروع ، تدابير مرحلية انتقالية و أخيرا نموذج وثيقة للإنجاز .
3. قرار رقم : 51 / و.ت/ 97 المؤرخ في 4 جوان 1997 المتعلق بمشروع المؤسسة و العمل به في المؤسسات التعليمية .
4. القرار 52 /و.ت / 1997 المؤرخ في 4 جوان 1997 المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمشروع المؤسسة .
5. القرار 53 / و.ت / 97 المتضمن إنشاء لجان ولائية لمشروع المؤسسة .
6. وثيقة العمل بمشروع المؤسسة جوان 1997 .
الوثيقة تقتصر على الجوانب التقنية ( إعداد و تنفيذ المشروع ) .
* وضعيــة المؤسســات التربويــة (الركــود ، غيــاب المبــادرة و الاجتهـاد
والبحـث عن التحسيـن و تطويــر سلبيـات في الجانـب التربـوي التنظيمـي
و التسييري ، في الإعلام الآلي و الاتصال) .
* دوافع التغيير : تكيف و انسجام المؤسسة التربوية مع المحيط الذي نتعامل معه و مع روح العصر و مع وعي المجتمع الجزائري و الأسرة التربوية خاصة .
* تعريف مشروع المؤسسة : تقنية حديثة لتحسين التسيير و معالجة المشاكل المحلية .
* أسس إعداد المشروع : الخصوصية ، الواقعية ، المنهجية المحكمة .
* منهجية مشروع المؤسسة : ما قبل بناء المشروع ، دراسة و تحليل وضعية المؤسسة ، تحديد الأهداف ، بناء المشروع ، التطبيق و الإنجاز التقييم .
* مراحل العمل بمشروع المؤسسة :
- مرحلة دراسة و تحليل وضعية م .
- مرحلـة بناء المشروع و اعتمـاده .
- مرحلة تنفيذ المشروع و متابعته و تقييمه .
* استراتيجيــة الإعـــلام و التبليـــغ :
- مستويات الإعلام و التبليغ مركزي ولائي محلي .
- وسائل الإعلام و التبليـغ .
- مخطط الإعلام و التبليـغ .
* استراتيجية التكوين في إطار مشروع المؤسسة .









مشروع
قرار يتضمن تأسيس
مشروع المؤسسة و المصلحة

يعـد مشروع المؤسسـة مركـز تنفيذ إصلاح نظام التربية





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم ......... مؤرخ في .............
يتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة
و المصلحة و تنظيم العمل بهما
إن وزير التربية الوطنية
- بمقتضـى الأمـر رقم 76-35 المــؤرخ في 16افريل 1976 المتضمـــن تنظيــم التربيــة
والتكوين المعدل و المتمم .
- و بمقتضى المرســـوم رقم 76-71 المـــؤرخ في 16 افريل 1976 المتضمـــن تنظيـــم
المدرسة الأساسية و سيرها .
- و بمقتضى المرســـوم رقم 76-72 المــــؤرخ في 16 افريل 1976 المتضمـــن تنظيـــم
مؤسسات التعليم الثانوي و سيرها المعدل و المتمم .
- و بمقتضى المرســوم التنفيــذي رقم 90-174 المــؤرخ في 9 جوان 1990 الذي يحــدد
كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية و عملها المعدل و المتمم .
- و بمقتضى المرســـوم التنفيـــذي رقم 45-265 المـــؤرخ في 6 سبتمبـر 1994 المحـدد
لصلاحيات وزير التربية الوطنية .
- و بمقتضى المرســـوم التنفيــذي رقم 95-82 المــؤرخ في 15 مارس 1995 المتضمـن
إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية .
- و بمقتضـى القـرار رقم 51 المـؤرخ في 4 جوان 1997 المتعلـق بمشــروع المؤسســة
و اعتماد العمل به في المؤسسات التعليمية .
- و بمقتضى القــرار 52 المــؤرخ في 4 جوان 1997 المتضمــن إنشـاء اللجنــة الوطنيــة
لمشروع المؤسسة .
- و بمقتضى القـرار رقم 53 المـؤرخ في 4 جوان 1997 المتضمـن إنشـاء اللجنة الولائية
لمشروع المؤسسة .
- و عمــلا بقـــرارات مجلـــس الوزراء المنعقــد في 30 افريل 2002 المتعلــق بإصــلاح المنظومة التربوية .
يقـرر ما يلـي

المادة 1 : يهدف هذا القــرار في إطـار التشريــع و التنظيــم الجــاري بهما العمـل
إلى تأسيـــس مشروعـــي المؤسســة و المصلحـة و إلزاميـة العمـل بهمـا
في نظــام تسييــر المؤسســات التعليميــة في جميـع مراحلهـا و مختلـف
المصالح الإدارية التابعة لقطاع التربية الوطنية .
المادة 2 : يعتبـر مشـروع المؤسسـة أسلوبـا و منهـج عمـل في تسييـر المؤسسـات
التعليمية و خطة ترسم معالم و أهداف المؤسسة و تحدد منهجية و أدوات
تحقيقهـــا في فتــرة زمنيــة معينــة ، يضعهـا أعضـاء الجماعـة التربويـة
بمساهمـة جميـع الشركـاء مع المؤسسـة ، و يعملون على تطبيقها لتحقيق
الأهداف التي سطرتهـا المؤسسـة لنفسهـا وفقـا لأولوياتها و خصوصياتها
والإمكانيـات المتوفـرة لديهـا ، أو التي تبـادر بالحصـول عليهـا في حدود
ما يسمح به القانون .
المادة 3 : يجـب أن يشكــل التلميــذ منطلــق كل العمليــات المسجلــة في مشـروع
المؤسسة باعتباره محور العمل التربوي .
المادة 4 : يتم العمل بمشروعي المؤسسة و المصلحة و جوبا في إطار :
- المرجعيــة العامــة التي يستنــد عليهــا العمــل بمشروعــي المؤسســة
والمصلحة .
- الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بهما العمل .
- الموارد البشريـة و الاعتمادات الماليـة و الوسائـل الماديـة المخصصة
للمؤسسـة و المصلحة ، أو التي يتم الحصول عليها في إطار القانون .
المادة 5 : يعـد مشـروع المؤسسـة احد العناصـر الهامـة في تقييـم مردودالمؤسسة
التعليمية و أداء موظفيها .
المادة 6 : تتـم صياغـة مشروع المؤسسة في وثيقة تحت مسؤولية رئيس المؤسسة
بإشراك فريـق للتنشيـط يختار من بين أعضاء الطاقم الإداري و التربوي
والشركاء في المؤسسة .
المادة 7 : يقـدم مشروع المؤسسـة بعد صياغتــه إلى مجلــس التوجيــه و التسييــر
في التعليـم الابتدائـي من اجـل تبنيـة ، كمـا يقـدم رئيـس المؤسسـة نسخـة
من المشـروع إلى مديريـة التربيـة للإطلاع و نسخة إلى المفتش الإداري
للمقاطعة .
المادة 8 : تعتبـر وثيقـة مشروع المؤسسـة وثيقـة رسميـة تقـدم عند عمليات التقويم
والتفتيش المختلفة للمؤسسة .
المادة 9 : يعـد مشـروع المصلحـة خطـة لتفعيــل ادوار المتعامليــن على مستــوى
الهيئــات الإدارية في مجـال التخطيـط و التنظيـم و التنشيـط و المتابعـة
والتقييـم .
المادة 10: تقـوم كل مصلحـة إداريـة تحـت مسؤوليـة رئيسهــا بإعــداد مشروعهـا
و صياغتـه في وثيقــة مع مراعــاة خصوصياتهــا و إمكانياتهــا الماديـة
والبشرية المتوفر لها .
المادة 11: تنشـأ على مستـوى كل مديريـة تربيـة لجنة ولائية لمشروعي المؤسسة
والمصلحة تتولى على وجه الخصوص المهام التالية :
- ترتيـب الاولويـات وفـق خصوصيـات الولايـة .
- مساعدة رؤسـاء المؤسسـات على إعداد مشاريع مؤسساتهـم .
- السهر على تطبيق العمل بمشروع المؤسسة و متابعته .
- ضمان الانسجام بين مشاريع المؤسسات و مشاريع المصالح .
- اعتمـاد مشـروع المصلحـة .
- تقديم تقرير إلى الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية حول مدى إنجاز
العمل بالمشروع و النتائج المحققة كل سداسي .
المادة 12: تتشكل اللجنة الولائية برئاسة مدير(ة) التربية من :
- رئيس مصلحة التكـوين و التفتيـش .
- رئيس مصلحة التنظيـم التربوي أو الدراسة و الامتحانات .
- رئيس مصلحة البرمجـة و المتابعـة أو المالية و الوسائــل .
- رئيس مصلحة الموظفين .
- مدير ثانويـــة .
- مدير متوسطة .
- مدير ابتدائيــة .
- مفتش التربية و التعليم الأساسي للطورين الأول و الثاني .
- مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني .
- رئيس الفيدرالية الولائية لجمعيات أولياء التلاميذ .
كما يمكن لرئيس اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يقدم بحكم كفاءتـه فائـدة لأشغال اللجنة .
المادة 13: يتـم تعييـن أعضاء اللجنـة الولائيـة بمقـرر صادر عن مدير(ة) التربيـة
لمـدة أربـع (04) سنـوات و يستخلـف العضو المتخلي بنفس الإجراء .
المادة 14: تتكفل مصلحة التنظيم التربوي أو الدراسة و الامتحانـات بأمانة اللجنـة
الولائيـة .
المادة 15: تقوم أسلاك التفتيش أثناء زيارة المؤسسات التعليمية بالإطلاع على :
- وثيقة العمل بالمشروع .
- مدى استجابة المشروع لحاجيات المؤسسة .
- مدى احتـــرام المرجعيــة العامـــة .
- مدى تقدم إنجاز العمليات المسجلة .
المادة 16: تتولى مديريـات التعليـم بالإدارة المركزيـة حوصلـة التقارير و تقديمها
إلى مجلس التنسيق لوزارة التربية الوطنية .
المادة 17: تتولـى المفتشيـة العامة لوزارة التربية الوطنية ضمان المتابعة و التقييم
وإعداد حصيلــة تقاريـر المفتشيـن و تقديمها إلى مجلس التنسيق لوزارة
التربيـة الوطنيـة كل سداسـي حول مدى تقدم العمل بمشروعي المؤسسة
والمصلحـة و النتائــج المحققـة و الاقتراحات العملية لتجاوز الصعوبات
المسجلـة .
المادة 18: يتولـى مجلـس التنسيـق لوزارة التربية الوطنية دراسة حصيلة التقارير
الواردة من مديريات التعليم و المفتشية العامة .
المادة 19: يمكــن لوزيــر التربيــة الوطنيــة عند دراسـة الحصيلـة الوطنيـة حـول
مشروعـي المؤسسـة و المصلحـة توسيـع مجلس التنسيـق إلى الشركـاء
كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
المادة 20: تلغـى جميـع الأحكـام المخالفـة لهذا القـرار لا سيمــا أحكــام القـرارات
رقم 51 ، 52 ، 53 المؤرخـة في 4 جوان 1997 و المذكـورة أعلاه .
المادة 21: توضــح مناشيــر تطبيقيــة عند الحاجــة أحكــام هذا القرار .
المادة 22: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .












الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم ......مؤرخ في ........... يتضمن إنشاء مجلس
المدرسة الابتدائية

إن وزير التربية الوطنية
- بمقتضـى الأمـر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و المتضمـن تنظيم التربية
و التكوين ، المعدل و المتمم .
- بمقتضـى المرســـوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 افريل 1976 و المتضمــن تنظيـــم
المدرسة الأساسية و سيرها .
- بمقتضـى المرســوم التنفيـــذي رقم 94 – 265 المؤرخ في 6 سبتمبـر 1994 المحـــدد
لصلاحيات وزير التربية الوطنية .
- بمقتضـى القــرار رقم 778 المؤرخ في 26 اكتوبر 1991 و المتعلــق بنظــام الجماعــة
التربوية في المؤسسات التعليمية و التكوينية .
- بمقتضـى القرار رقم 839 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 و المتعلق بتحديد مهام مديري
المدارس الأساسية للطورين الأول و الثاني .(الابتدائيـات).
يقرر ما يلي
المادة 1: ينشأ في كل مدرسة ابتدائية مجلس يدعى "مجلس المدرسة" .
المادة 2: يتشكل مجلس المدرسة الابتدائية من :
- مدير المدرسة الابتدائية .
- هيئة التدريس .
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ .
المادة 3: يتولى مجلس المدرسة الابتدائية على وجه الخصوص ما يلي :
- اعتماد مشروع المؤسسة .
- إبداء الرأي في التنظيم العام المؤسسة و تقديم مقترحات لتحسين ظروف
العمـل .
المادة 4: توضــح مناشيـــر لاحقــة عند الحاجــة أحكــام هذا القـرار الذي يصــدر
في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .






الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الأميـــــن العـــــــام

إلــــــــى /
السيدات و السادة / مديري التربية للولايات
(المتابعة و التنفيذ)
السيدات و السادة/ مفتشي التربية و التكوين
(للإعلام و المتابعة)
السيدات و السادة / رؤساء مؤسسات التعليم
الابتدائي و المتوسط و الثانوي
(للتنفيــــذ)

الموضوع : تفعيل العمل بفكرة مشروع المؤسسة و المصلحة
المرفقـات : وثائق حول مشروع المؤسسة .

تواصــل وزارة التربيـــة الوطنيــة إصــلاح المنظومــة التربويــة الذي شرعــت في تجسيـده ميدانيــا منذ ثلاث سنـوات ، حيـث مس كل المكونــات الأساسيــة له من مناهـج دراسيـة و كتـب مدرسيـة ، و إدخــال البعـد التكنولوجـي المتمثــل في إدراج الإعـلام الآلـي و الاهتمـام بتكويـن العنصـر البشـري تربويـا ، بيداغوجيـا و إداريـا ، باعتباره احد العوامل الأساسيــة في تجسيــد هذه الإصلاحــات التي تقتضــي تبنــي العمـل على أســاس المقاربــة
بالكفــاءات .
غير إن الجهـود التي تبذلهـا وزارة التربيـة الوطنية لن تبلغ أهدافها ما لم نعد النظر في أساليـب تسييـر المؤسسـة التربويـة لكونهـا الفضـاء إلي يتـم فيه تجسيـد أهداف الإصلاح ذلك بإدخـال أساليـب تسييـر ناجعـة ، مبنيـة على العمـل الجماعـي الذي يجعـل من كل فـرد من أفـراد الأسـرة التربويـة عضـوا فاعــلا يشــارك في اتخــاذ القــرار و يساهــم في تنفيـذه أي بعبـارة أخرى يلقـى مسؤوليــة النهــوض بالمؤسســة التربويــة على الإدارة و الأساتــذة والأوليــاء في آن واحــد ضمن مخطــط تربـــوي متكامـــل و متنـاســق ، واضـح الأهـداف ألا و هو: مشروع المؤسسة
يرمــي مشـروع المؤسســة انطلاقــا من فحــص دقيــق لوضــع المؤسســة الراهـــن في كل المجـــالات و خاصـــة وضعهـــا التربـــوي ، إلى تحديــد جملــة من الأهــداف التي من شانهـا تحسيـن هذا الوضـع ، و تحديـد الطـرق و الوسائل التي تمكنها من بلوغ الأهداف المسطرة و تحديد كيفية تقويم مدى تحقيقها بصفة دورية .

ولتفعيــل العمــل بمشـروع المؤسسـة ابتــداء من السنـة الدراسيـة 2006/2007
في جميع مراحل التعليم (ابتدائي ، متوسط ، ثانوي) ، يشرفني أن اطلب منكم القيام بما يلـي
* تنصيـب اللجـان الولائيـة المنصـوص عليهـا في القـرار رقـم ....... المـؤرخ في .........
* عقد لقـاءات مع رؤسـاء مؤسسـات التعليم الابتدائي و المتوسط و الثانوي و مفتشي التعليم
الابتدائـــي بهدف تحسيسهـــم بضرورة التغييـــر في طـــرق التسييـــر و العمـل بمشـروع
المؤسسـة الذي أصبــح العمــل به ضرورة حتميــة نقتضــي مرافقـــة عمليــات الإصـلاح
ويمكـن الاستعانـة في هذه اللقـاءات بالأشخـاص الذي سبــق لهم أن استفـادوا من التكويــن
في هذا الموضــوع أو يمارسون التسيير بالمشروع .
* تكوين نواة صلبـة من بين رؤسـاء المؤسسـات الذين يمارسون العمل بالمشروع ، و اثبتوا
كفاءتهـــم في هذا المجـــال قصــد مساعـــدة رؤســـاء المؤسســـات في إعـداد مشاريعهــم
والإشراف على تأطير الأيـام التكوينيـة التي تعقـد لهذا الغرض .
و حرصـا على تثمين الخبرات و الكفاءات و تطويـرها يطلب منكـم تكثيـف العمليات التكوينيـة لمختلـف الشرائـح التربويـة المعنيـة على مستـوى الولايـة و المؤسسـات التربويـة بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية .
و نظــرا لما تكتسيــه هذه العمليـة من أهميـة بالغـة ، اطلـب منكـم الإشـراف شخصيـا على هذه العمليـات و التحضيـر لها لتحقيـق الأهداف المرجوة .





















مشـــــروع

قرار المعدل و المتمم للقرار رقم 839
المــؤرخ في 13-02-191 المحــدد
لمهـام مديـري المـدارس الأساسيـة
للطورين الأول و الثاني (الابتدائيات)



الفــرق :
المادة 2: يمـارس المديـر مهامـه في الطوريـن 1 ، 2 (إلغاء المدرسة المندمجة) .
المادة 3: يساعد المدير في القيام بمهامه مجلس المدرسة (الجديد) .
المادة 10: يعـد مديـر المدرسـة مشروع المدرسـة و يسهـر على تنفيذه و تقسيمه .
المادة 19: يتولـى المديـر استقبـال البريـد و خزنـه قبـل تسجيلـه .
يتولى المدير تنظيم و حفظ الأرشيف .



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

قرار رقم ..... مؤرخ في ....... يعدل و يتمم القرار
رقم 839 المؤرخ في 13 فبراير 1991 المحدد لمهام مديري المدارس
الأساسية للطورين الأول و الثاني
(الابتدائيات)

إن وزير التربية الوطنية
- بمقتضى الأمــر رقم 76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و المتضمـن تنظيـم
التربية و التكوين ، المعدل و المتمم .
- بمقتضى المرســــوم رقم 76-71 المـؤرخ في 16 افريل 1976 و المتضمـــن
تنظيم المدرسة الأساسيـة و سيرهـا .
- بمقتضى المرســــوم التنفيــــذي رقـم 90-49 المــــؤرخ في 6 فبرايـــر 1990
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ، المعدل و المتمم .
- بمقتضى المرســـوم رقــم 94-265 المـــؤرخ في 6 سبتمبـــر 1994 المحـــدد
لصلاحيات وزير التربية الوطنية .
- بمقتضى القـرار رقم 839 المـؤرخ في 13 فبرايـر 1991 المتعلق بتحديد مهام
مديري المدارس الأساسية للطورين الأول والثاني (الابتدائيات) .
يقرر مايلي
المادة 1: يعــــدل هذا القــــرار و يتمــــم أحكــــام القـــرار رقـــم 839 المـــؤرخ
في 13 فبراير1991 ، و المذكور أعلاه .
المادة 2: تعـــــدل أحكــــــام المــــــادة 2 من القــــــرار رقـــــم 839 المـــــؤرخ
في 13 فبراير 1991 و المذكور أعلاه ، و تحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يمــارس مديــر المدرسـة الأساسيـة للطوريـن الأول و الثانـي
(الابتدائية) مهامه في المدرسة الأساسية للطورين الأول و الثاني" .
المادة 3: تتمــم أحكــام القرار رقم 839 المؤرخ في 13 فبراير 1991 و المذكور
أعلاه بمادة 3 مكرر و تحرر كما يأتي :
" المــادة 3 مكــرر : يساعــد مديـر المدرسـة الأساسيـة للطوريـن الأول
والثاني (الابتدائية) في القيام بمهامه مجلس المدرسة "



المادة 4: تتمـم أحكـام القرار رقـم 839 المـؤرخ في 13 فبرايـر1991 و المذكـور
أعلاه بمادة 10 مكرر و تحرر كما يأتي :
" المــادة 10 مكــرر : يقــوم مديــر المدرســة الأساسية للطوريــن الأول
والثانـي (الابتدائية) بإعـداد مشروع المدرسة و يسهر على تنفيذه و تقييمه
المادة 5: تتمــم أحكــام القرار رقـم 839 المـؤرخ في 13 فبرايـر 1991 المذكـور
أعلاه بالمادتين 19 مكرر و 19 مكرر1 و تحرران كما يأتي :
" المـــادة 19 مكــرر : يستقبـــل مديـــر المدرســـة الأساسيــة للطوريــن
الأول و الثانــي (الابتدائيـة) البريــد الإداري الوارد إلى المدرسـة و يقـوم
بفتحه و فرزه قبل تسجيله "
" المـادة 19 مكرر 1 : يتولـى مديـر المدرسـة الأساسيـة للطوريـن الأول
والثانـي (الابتدائيـة) تنظيـم و حفـظ أرشيف المدرسة وفقا للتنظيم الجاري
به العمل " .
المادة 6: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .














بسـم الله و على بركـة الله نبدأ الحديـث في جانـب واضـح المعالـم كلفنـا بتتبـع أثره
ونقله إلى هذا الجمع الكريم : وهو العدة التشريعية لمشروع المؤسسة .
ذلك أن :
العـدة التشريعيـة + العدة البيداغوجيــة + العـدة التنظيميــة = استفـاء أي مشـروع عوامل وجوده و نجاحه طبعا إضافة إلى عوامل اخرى ...
البداية أردنا أن تكون بقراءة فقرة قصيرة :
- المنشور الوزاري 2484 و.ت.و/ أ.ع المؤرخ في 2 اكتوبر 2005-
تنشيط العمل بفكرة مشروع المؤسسة و المصلحة
" إن الجهـود التي تبذلهـا وزارة التربيـة الوطنيـة لن تبلـغ أهدافهـا إن لم نعـد النظر في أساليب تسيير المؤسسة التربوية لكونها الفضاء الذي يتم فيه تجسيد أهداف الإصلاح ، بإدخال أساليب تسيير حديثة مبنية على العمل الجماعي الذي يجعـل من كل فـرد من أفـراد الأسـرة التربويـة عضـوا فاعــلا ، في اخــذ القـــرار ويساهم في تنفيذه أي بعبارة اخرى يلقي مسؤولية النهوض بالمؤسسة التربوية على الإدارة و الأساتـذة و الأوليـاء في أن واحـد ضمن مخطـط تربــوي متكامـل ومتناسق ، واضح الأهداف ألا وهو: مشروع المؤسسة .
يرمي مشروع المؤسسة ، انطلاقا من فحص دقيق لوضع المؤسسة الراهن في كل المجالات و خاصة وضعها التربوي ، إلى تحديد جملة من الأهداف التي من شأنها تحسين هذا الوضع و تحديد الطرق و الوسائل التي تمكنها من بلوغ هذه الأهداف و تحديد كيفية تقويم مدى تحقيق الأهداف المسطرة بصفة دورية " .
بداءة نذكر بالنصوص و الوثائق المتعلقة بمشروع المؤسسة ثم نستشرف المستقبل فنعرض النصوص التي قد تعتمد للعمل بها في السنة الدراسية القادمة إن شاء الله

ماهي أهم النصوص الرسمية التي يعتمد عليها في إعداد مشروع المؤسسة ؟
1. مجموعة النصوص الخاصة بالحياة المدرسية مارس 1993 .
2. المنشور رقم : 184 المؤرخ في 13 اوت 1997 المتضمن وضع "مشروع المؤسسة " مع تحديد أهدافه و كيفية إنجازه ، التعريف المبادىء الأهداف المرجوة ، منهجية وضع مشروع المؤسسة ، متابعة و مراقبة عمليات المشروع ، تدابير مرحلية انتقالية و أخيرا نموذج وثيقة للإنجاز .
3. قرار رقم : 51 / و.ت/ 97 المؤرخ في 4 جوان 1997 المتعلق بمشروع المؤسسة و العمل به في المؤسسات التعليمية .
4. القرار 52 /و.ت / 1997 المؤرخ في 4 جوان 1997 المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمشروع المؤسسة .
5. القرار 53 / و.ت / 97 المتضمن إنشاء لجان ولائية لمشروع المؤسسة .
6. وثيقة العمل بمشروع المؤسسة جوان 1997 .
الوثيقة تقتصر على الجوانب التقنية ( إعداد و تنفيذ المشروع ) .
* وضعيــة المؤسســات التربويــة (الركــود ، غيــاب المبــادرة و الاجتهـاد
والبحـث عن التحسيـن و تطويــر سلبيـات في الجانـب التربـوي التنظيمـي
و التسييري ، في الإعلام الآلي و الاتصال) .
* دوافع التغيير : تكيف و انسجام المؤسسة التربوية مع المحيط الذي نتعامل معه و مع روح العصر و مع وعي المجتمع الجزائري و الأسرة التربوية خاصة .
* تعريف مشروع المؤسسة : تقنية حديثة لتحسين التسيير و معالجة المشاكل المحلية .
* أسس إعداد المشروع : الخصوصية ، الواقعية ، المنهجية المحكمة .
* منهجية مشروع المؤسسة : ما قبل بناء المشروع ، دراسة و تحليل وضعية المؤسسة ، تحديد الأهداف ، بناء المشروع ، التطبيق و الإنجاز التقييم .
* مراحل العمل بمشروع المؤسسة :
- مرحلة دراسة و تحليل وضعية م .
- مرحلـة بناء المشروع و اعتمـاده .
- مرحلة تنفيذ المشروع و متابعته و تقييمه .
* استراتيجيــة الإعـــلام و التبليـــغ :
- مستويات الإعلام و التبليغ مركزي ولائي محلي .
- وسائل الإعلام و التبليـغ .
- مخطط الإعلام و التبليـغ .
* استراتيجية التكوين في إطار مشروع المؤسسة .









مشروع
قرار يتضمن تأسيس
مشروع المؤسسة و المصلحة

يعـد مشروع المؤسسـة مركـز تنفيذ إصلاح نظام التربية





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم ......... مؤرخ في .............
يتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة
و المصلحة و تنظيم العمل بهما
إن وزير التربية الوطنية
- بمقتضـى الأمـر رقم 76-35 المــؤرخ في 16افريل 1976 المتضمـــن تنظيــم التربيــة
والتكوين المعدل و المتمم .
- و بمقتضى المرســـوم رقم 76-71 المـــؤرخ في 16 افريل 1976 المتضمـــن تنظيـــم
المدرسة الأساسية و سيرها .
- و بمقتضى المرســـوم رقم 76-72 المــــؤرخ في 16 افريل 1976 المتضمـــن تنظيـــم
مؤسسات التعليم الثانوي و سيرها المعدل و المتمم .
- و بمقتضى المرســوم التنفيــذي رقم 90-174 المــؤرخ في 9 جوان 1990 الذي يحــدد
كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية و عملها المعدل و المتمم .
- و بمقتضى المرســـوم التنفيـــذي رقم 45-265 المـــؤرخ في 6 سبتمبـر 1994 المحـدد
لصلاحيات وزير التربية الوطنية .
- و بمقتضى المرســـوم التنفيــذي رقم 95-82 المــؤرخ في 15 مارس 1995 المتضمـن
إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية .
- و بمقتضـى القـرار رقم 51 المـؤرخ في 4 جوان 1997 المتعلـق بمشــروع المؤسســة
و اعتماد العمل به في المؤسسات التعليمية .
- و بمقتضى القــرار 52 المــؤرخ في 4 جوان 1997 المتضمــن إنشـاء اللجنــة الوطنيــة
لمشروع المؤسسة .
- و بمقتضى القـرار رقم 53 المـؤرخ في 4 جوان 1997 المتضمـن إنشـاء اللجنة الولائية
لمشروع المؤسسة .
- و عمــلا بقـــرارات مجلـــس الوزراء المنعقــد في 30 افريل 2002 المتعلــق بإصــلاح المنظومة التربوية .
يقـرر ما يلـي

المادة 1 : يهدف هذا القــرار في إطـار التشريــع و التنظيــم الجــاري بهما العمـل
إلى تأسيـــس مشروعـــي المؤسســة و المصلحـة و إلزاميـة العمـل بهمـا
في نظــام تسييــر المؤسســات التعليميــة في جميـع مراحلهـا و مختلـف
المصالح الإدارية التابعة لقطاع التربية الوطنية .
المادة 2 : يعتبـر مشـروع المؤسسـة أسلوبـا و منهـج عمـل في تسييـر المؤسسـات
التعليمية و خطة ترسم معالم و أهداف المؤسسة و تحدد منهجية و أدوات
تحقيقهـــا في فتــرة زمنيــة معينــة ، يضعهـا أعضـاء الجماعـة التربويـة
بمساهمـة جميـع الشركـاء مع المؤسسـة ، و يعملون على تطبيقها لتحقيق
الأهداف التي سطرتهـا المؤسسـة لنفسهـا وفقـا لأولوياتها و خصوصياتها
والإمكانيـات المتوفـرة لديهـا ، أو التي تبـادر بالحصـول عليهـا في حدود
ما يسمح به القانون .
المادة 3 : يجـب أن يشكــل التلميــذ منطلــق كل العمليــات المسجلــة في مشـروع
المؤسسة باعتباره محور العمل التربوي .
المادة 4 : يتم العمل بمشروعي المؤسسة و المصلحة و جوبا في إطار :
- المرجعيــة العامــة التي يستنــد عليهــا العمــل بمشروعــي المؤسســة
والمصلحة .
- الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بهما العمل .
- الموارد البشريـة و الاعتمادات الماليـة و الوسائـل الماديـة المخصصة
للمؤسسـة و المصلحة ، أو التي يتم الحصول عليها في إطار القانون .
المادة 5 : يعـد مشـروع المؤسسـة احد العناصـر الهامـة في تقييـم مردودالمؤسسة
التعليمية و أداء موظفيها .
المادة 6 : تتـم صياغـة مشروع المؤسسة في وثيقة تحت مسؤولية رئيس المؤسسة
بإشراك فريـق للتنشيـط يختار من بين أعضاء الطاقم الإداري و التربوي
والشركاء في المؤسسة .
المادة 7 : يقـدم مشروع المؤسسـة بعد صياغتــه إلى مجلــس التوجيــه و التسييــر
في التعليـم الابتدائـي من اجـل تبنيـة ، كمـا يقـدم رئيـس المؤسسـة نسخـة
من المشـروع إلى مديريـة التربيـة للإطلاع و نسخة إلى المفتش الإداري
للمقاطعة .
المادة 8 : تعتبـر وثيقـة مشروع المؤسسـة وثيقـة رسميـة تقـدم عند عمليات التقويم
والتفتيش المختلفة للمؤسسة .
المادة 9 : يعـد مشـروع المصلحـة خطـة لتفعيــل ادوار المتعامليــن على مستــوى
الهيئــات الإدارية في مجـال التخطيـط و التنظيـم و التنشيـط و المتابعـة
والتقييـم .
المادة 10: تقـوم كل مصلحـة إداريـة تحـت مسؤوليـة رئيسهــا بإعــداد مشروعهـا
و صياغتـه في وثيقــة مع مراعــاة خصوصياتهــا و إمكانياتهــا الماديـة
والبشرية المتوفر لها .
المادة 11: تنشـأ على مستـوى كل مديريـة تربيـة لجنة ولائية لمشروعي المؤسسة
والمصلحة تتولى على وجه الخصوص المهام التالية :
- ترتيـب الاولويـات وفـق خصوصيـات الولايـة .
- مساعدة رؤسـاء المؤسسـات على إعداد مشاريع مؤسساتهـم .
- السهر على تطبيق العمل بمشروع المؤسسة و متابعته .
- ضمان الانسجام بين مشاريع المؤسسات و مشاريع المصالح .
- اعتمـاد مشـروع المصلحـة .
- تقديم تقرير إلى الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية حول مدى إنجاز
العمل بالمشروع و النتائج المحققة كل سداسي .
المادة 12: تتشكل اللجنة الولائية برئاسة مدير(ة) التربية من :
- رئيس مصلحة التكـوين و التفتيـش .
- رئيس مصلحة التنظيـم التربوي أو الدراسة و الامتحانات .
- رئيس مصلحة البرمجـة و المتابعـة أو المالية و الوسائــل .
- رئيس مصلحة الموظفين .
- مدير ثانويـــة .
- مدير متوسطة .
- مدير ابتدائيــة .
- مفتش التربية و التعليم الأساسي للطورين الأول و الثاني .
- مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني .
- رئيس الفيدرالية الولائية لجمعيات أولياء التلاميذ .
كما يمكن لرئيس اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يقدم بحكم كفاءتـه فائـدة لأشغال اللجنة .
المادة 13: يتـم تعييـن أعضاء اللجنـة الولائيـة بمقـرر صادر عن مدير(ة) التربيـة
لمـدة أربـع (04) سنـوات و يستخلـف العضو المتخلي بنفس الإجراء .
المادة 14: تتكفل مصلحة التنظيم التربوي أو الدراسة و الامتحانـات بأمانة اللجنـة
الولائيـة .
المادة 15: تقوم أسلاك التفتيش أثناء زيارة المؤسسات التعليمية بالإطلاع على :
- وثيقة العمل بالمشروع .
- مدى استجابة المشروع لحاجيات المؤسسة .
- مدى احتـــرام المرجعيــة العامـــة .
- مدى تقدم إنجاز العمليات المسجلة .
المادة 16: تتولى مديريـات التعليـم بالإدارة المركزيـة حوصلـة التقارير و تقديمها
إلى مجلس التنسيق لوزارة التربية الوطنية .
المادة 17: تتولـى المفتشيـة العامة لوزارة التربية الوطنية ضمان المتابعة و التقييم
وإعداد حصيلــة تقاريـر المفتشيـن و تقديمها إلى مجلس التنسيق لوزارة
التربيـة الوطنيـة كل سداسـي حول مدى تقدم العمل بمشروعي المؤسسة
والمصلحـة و النتائــج المحققـة و الاقتراحات العملية لتجاوز الصعوبات
المسجلـة .
المادة 18: يتولـى مجلـس التنسيـق لوزارة التربية الوطنية دراسة حصيلة التقارير
الواردة من مديريات التعليم و المفتشية العامة .
المادة 19: يمكــن لوزيــر التربيــة الوطنيــة عند دراسـة الحصيلـة الوطنيـة حـول
مشروعـي المؤسسـة و المصلحـة توسيـع مجلس التنسيـق إلى الشركـاء
كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
المادة 20: تلغـى جميـع الأحكـام المخالفـة لهذا القـرار لا سيمــا أحكــام القـرارات
رقم 51 ، 52 ، 53 المؤرخـة في 4 جوان 1997 و المذكـورة أعلاه .
المادة 21: توضــح مناشيــر تطبيقيــة عند الحاجــة أحكــام هذا القرار .
المادة 22: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .












الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم ......مؤرخ في ........... يتضمن إنشاء مجلس
المدرسة الابتدائية

إن وزير التربية الوطنية
- بمقتضـى الأمـر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و المتضمـن تنظيم التربية
و التكوين ، المعدل و المتمم .
- بمقتضـى المرســـوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 افريل 1976 و المتضمــن تنظيـــم
المدرسة الأساسية و سيرها .
- بمقتضـى المرســوم التنفيـــذي رقم 94 – 265 المؤرخ في 6 سبتمبـر 1994 المحـــدد
لصلاحيات وزير التربية الوطنية .
- بمقتضـى القــرار رقم 778 المؤرخ في 26 اكتوبر 1991 و المتعلــق بنظــام الجماعــة
التربوية في المؤسسات التعليمية و التكوينية .
- بمقتضـى القرار رقم 839 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 و المتعلق بتحديد مهام مديري
المدارس الأساسية للطورين الأول و الثاني .(الابتدائيـات).
يقرر ما يلي
المادة 1: ينشأ في كل مدرسة ابتدائية مجلس يدعى "مجلس المدرسة" .
المادة 2: يتشكل مجلس المدرسة الابتدائية من :
- مدير المدرسة الابتدائية .
- هيئة التدريس .
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ .
المادة 3: يتولى مجلس المدرسة الابتدائية على وجه الخصوص ما يلي :
- اعتماد مشروع المؤسسة .
- إبداء الرأي في التنظيم العام المؤسسة و تقديم مقترحات لتحسين ظروف
العمـل .
المادة 4: توضــح مناشيـــر لاحقــة عند الحاجــة أحكــام هذا القـرار الذي يصــدر
في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .






الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الأميـــــن العـــــــام

إلــــــــى /
السيدات و السادة / مديري التربية للولايات
(المتابعة و التنفيذ)
السيدات و السادة/ مفتشي التربية و التكوين
(للإعلام و المتابعة)
السيدات و السادة / رؤساء مؤسسات التعليم
الابتدائي و المتوسط و الثانوي
(للتنفيــــذ)

الموضوع : تفعيل العمل بفكرة مشروع المؤسسة و المصلحة
المرفقـات : وثائق حول مشروع المؤسسة .

تواصــل وزارة التربيـــة الوطنيــة إصــلاح المنظومــة التربويــة الذي شرعــت في تجسيـده ميدانيــا منذ ثلاث سنـوات ، حيـث مس كل المكونــات الأساسيــة له من مناهـج دراسيـة و كتـب مدرسيـة ، و إدخــال البعـد التكنولوجـي المتمثــل في إدراج الإعـلام الآلـي و الاهتمـام بتكويـن العنصـر البشـري تربويـا ، بيداغوجيـا و إداريـا ، باعتباره احد العوامل الأساسيــة في تجسيــد هذه الإصلاحــات التي تقتضــي تبنــي العمـل على أســاس المقاربــة
بالكفــاءات .
غير إن الجهـود التي تبذلهـا وزارة التربيـة الوطنية لن تبلغ أهدافها ما لم نعد النظر في أساليـب تسييـر المؤسسـة التربويـة لكونهـا الفضـاء إلي يتـم فيه تجسيـد أهداف الإصلاح ذلك بإدخـال أساليـب تسييـر ناجعـة ، مبنيـة على العمـل الجماعـي الذي يجعـل من كل فـرد من أفـراد الأسـرة التربويـة عضـوا فاعــلا يشــارك في اتخــاذ القــرار و يساهــم في تنفيـذه أي بعبـارة أخرى يلقـى مسؤوليــة النهــوض بالمؤسســة التربويــة على الإدارة و الأساتــذة والأوليــاء في آن واحــد ضمن مخطــط تربـــوي متكامـــل و متنـاســق ، واضـح الأهـداف ألا و هو: مشروع المؤسسة
يرمــي مشـروع المؤسســة انطلاقــا من فحــص دقيــق لوضــع المؤسســة الراهـــن في كل المجـــالات و خاصـــة وضعهـــا التربـــوي ، إلى تحديــد جملــة من الأهــداف التي من شانهـا تحسيـن هذا الوضـع ، و تحديـد الطـرق و الوسائل التي تمكنها من بلوغ الأهداف المسطرة و تحديد كيفية تقويم مدى تحقيقها بصفة دورية .

ولتفعيــل العمــل بمشـروع المؤسسـة ابتــداء من السنـة الدراسيـة 2006/2007
في جميع مراحل التعليم (ابتدائي ، متوسط ، ثانوي) ، يشرفني أن اطلب منكم القيام بما يلـي
* تنصيـب اللجـان الولائيـة المنصـوص عليهـا في القـرار رقـم ....... المـؤرخ في .........
* عقد لقـاءات مع رؤسـاء مؤسسـات التعليم الابتدائي و المتوسط و الثانوي و مفتشي التعليم
الابتدائـــي بهدف تحسيسهـــم بضرورة التغييـــر في طـــرق التسييـــر و العمـل بمشـروع
المؤسسـة الذي أصبــح العمــل به ضرورة حتميــة نقتضــي مرافقـــة عمليــات الإصـلاح
ويمكـن الاستعانـة في هذه اللقـاءات بالأشخـاص الذي سبــق لهم أن استفـادوا من التكويــن
في هذا الموضــوع أو يمارسون التسيير بالمشروع .
* تكوين نواة صلبـة من بين رؤسـاء المؤسسـات الذين يمارسون العمل بالمشروع ، و اثبتوا
كفاءتهـــم في هذا المجـــال قصــد مساعـــدة رؤســـاء المؤسســـات في إعـداد مشاريعهــم
والإشراف على تأطير الأيـام التكوينيـة التي تعقـد لهذا الغرض .
و حرصـا على تثمين الخبرات و الكفاءات و تطويـرها يطلب منكـم تكثيـف العمليات التكوينيـة لمختلـف الشرائـح التربويـة المعنيـة على مستـوى الولايـة و المؤسسـات التربويـة بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية .
و نظــرا لما تكتسيــه هذه العمليـة من أهميـة بالغـة ، اطلـب منكـم الإشـراف شخصيـا على هذه العمليـات و التحضيـر لها لتحقيـق الأهداف المرجوة .





















مشـــــروع

قرار المعدل و المتمم للقرار رقم 839
المــؤرخ في 13-02-191 المحــدد
لمهـام مديـري المـدارس الأساسيـة
للطورين الأول و الثاني (الابتدائيات)



الفــرق :
المادة 2: يمـارس المديـر مهامـه في الطوريـن 1 ، 2 (إلغاء المدرسة المندمجة) .
المادة 3: يساعد المدير في القيام بمهامه مجلس المدرسة (الجديد) .
المادة 10: يعـد مديـر المدرسـة مشروع المدرسـة و يسهـر على تنفيذه و تقسيمه .
المادة 19: يتولـى المديـر استقبـال البريـد و خزنـه قبـل تسجيلـه .
يتولى المدير تنظيم و حفظ الأرشيف .



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

قرار رقم ..... مؤرخ في ....... يعدل و يتمم القرار
رقم 839 المؤرخ في 13 فبراير 1991 المحدد لمهام مديري المدارس
الأساسية للطورين الأول و الثاني
(الابتدائيات)

إن وزير التربية الوطنية
- بمقتضى الأمــر رقم 76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و المتضمـن تنظيـم
التربية و التكوين ، المعدل و المتمم .
- بمقتضى المرســــوم رقم 76-71 المـؤرخ في 16 افريل 1976 و المتضمـــن
تنظيم المدرسة الأساسيـة و سيرهـا .
- بمقتضى المرســــوم التنفيــــذي رقـم 90-49 المــــؤرخ في 6 فبرايـــر 1990
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ، المعدل و المتمم .
- بمقتضى المرســـوم رقــم 94-265 المـــؤرخ في 6 سبتمبـــر 1994 المحـــدد
لصلاحيات وزير التربية الوطنية .
- بمقتضى القـرار رقم 839 المـؤرخ في 13 فبرايـر 1991 المتعلق بتحديد مهام
مديري المدارس الأساسية للطورين الأول والثاني (الابتدائيات) .
يقرر مايلي
المادة 1: يعــــدل هذا القــــرار و يتمــــم أحكــــام القـــرار رقـــم 839 المـــؤرخ
في 13 فبراير1991 ، و المذكور أعلاه .
المادة 2: تعـــــدل أحكــــــام المــــــادة 2 من القــــــرار رقـــــم 839 المـــــؤرخ
في 13 فبراير 1991 و المذكور أعلاه ، و تحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يمــارس مديــر المدرسـة الأساسيـة للطوريـن الأول و الثانـي
(الابتدائية) مهامه في المدرسة الأساسية للطورين الأول و الثاني" .
المادة 3: تتمــم أحكــام القرار رقم 839 المؤرخ في 13 فبراير 1991 و المذكور
أعلاه بمادة 3 مكرر و تحرر كما يأتي :
" المــادة 3 مكــرر : يساعــد مديـر المدرسـة الأساسيـة للطوريـن الأول
والثاني (الابتدائية) في القيام بمهامه مجلس المدرسة "



المادة 4: تتمـم أحكـام القرار رقـم 839 المـؤرخ في 13 فبرايـر1991 و المذكـور
أعلاه بمادة 10 مكرر و تحرر كما يأتي :
" المــادة 10 مكــرر : يقــوم مديــر المدرســة الأساسية للطوريــن الأول
والثانـي (الابتدائية) بإعـداد مشروع المدرسة و يسهر على تنفيذه و تقييمه
المادة 5: تتمــم أحكــام القرار رقـم 839 المـؤرخ في 13 فبرايـر 1991 المذكـور
أعلاه بالمادتين 19 مكرر و 19 مكرر1 و تحرران كما يأتي :
" المـــادة 19 مكــرر : يستقبـــل مديـــر المدرســـة الأساسيــة للطوريــن
الأول و الثانــي (الابتدائيـة) البريــد الإداري الوارد إلى المدرسـة و يقـوم
بفتحه و فرزه قبل تسجيله "
" المـادة 19 مكرر 1 : يتولـى مديـر المدرسـة الأساسيـة للطوريـن الأول
والثانـي (الابتدائيـة) تنظيـم و حفـظ أرشيف المدرسة وفقا للتنظيم الجاري
به العمل " .
المادة 6: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .




بسم الله الرحمن الرحيم:
مفهوم مشروع المؤسسة
هو خطة تفرض نفسها بدافع الحاجة إلى الانتقال من وضع قائم إلى وضع مرغوب فيه وتتميز هذه الخطة بكونها متكاملة العناصر ومتناسقة تسعى إلى تحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة لنفسها وذلك بعد تشخيص محكم وضبط دقيق للإمكانيات المادية والبشرية وترتيب للأولويات مع مراعاة الوسط المدرسي والمحيط الخارجي.

1. المبادئ المنظمـة لمشـروع المؤسسـة :
•وضع المتعلم في مركز العملية التربوية
•تحرير المبادرات وتحميل المسؤولية
•جعل المؤسسة فضاء تربويا حقيقيا
•إشراك مختلف الفاعلين في تجسيد المشروع
•تفتح المؤسسة التربوية على المحيط
•تحديث طرق تسيير وتنظيم المدرسة

2. أهـداف مشـروع المؤسسـة :
حسب المادة 05 من القرار رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المذكور أعلاه فإن مشروع المؤسسة يعد أحد العناصر الهامة في تقييم مردود المؤسسة التعليمية وأداء موظفيها وبالتالي تكمن مهمته فيما يلي :
-تحسين نوعية التعليم الممنوح
-رفع الأداء المدرسي
-ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية
-إشراك الجماعة التربوية لتنفيذ الخطة التربوية المتفق عليها


3. علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة :
إن الاعتماد على المرتكزات الست السابقة الذكر والخاصة بمشروع المؤسسة يساعدنا على توضيح ملامح المخطط الذي ستبنى عليه( مشروع المؤسسة) فإذا كانت الميزانية تعتبر تقليديا ( وثيقة مالية ومحاسبية) لاتهتم بالأهداف فإن تنفيذها في ظل الإصلاحات يعتبر تطبيقا لبرنامج مشروع المؤسسة الذي يعمل على التخطيط الإستراتيجي في عملية التفكير ويعتبر أداة للتصرف ووسيلة للإتصال للوقوف على الإمكانيات المتاحة
للمؤسسة والتعرف على مدى ملائمتها لمتطلبات الأهداف المرسومة تنفيذا لخطة العمل المقترحة
ومن خلال دراستنا لمشروع المؤسسة نجد أن جميع مراحل إعداد المشروع تدعو إلى تسخير كل الوسائل لتنفيذه وتتمثل في :
*التشخيص : يعني تشخيص وضعية المؤسسة ومن ضمن المعطيات الضرورية معرفة الإعتمادات المالية المتوفرة في الميزانية.
*التحليـل: يعني تحليل المعطيات لتحديد الإشكاليات المطروحة مع وضع إستراتيجية عمل بغية جمع المعلومات الواجب تنظيمها وترتيبها حسب الإمكانيات المتوفرة في المؤسسة ( بما فيها الأعتمادات المخصصة في الميزانية )
*الأهـداف : تعتبر الأهداف ترجمة لمنهجية عمل ميداني واقعي وهذا العمل هو الذي يتم التحضير له باستعمال وسائل التخطيط لتنفيذ مشروع الميزانية.


الخاتمـــة

إن إصـلاح التسييـر المالـي والمـادي أصبـح ضـرورة ملحـة نظـرا لتطور الأدوات الماديـة والإمكانـات المتاحـة لضمـان تحسيـن الأداء التربــوي وهذا يعكـس توجـه الوزارة نحو الحـداثة وعصرنه التسيير عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال
وكذلك إدخـال أساليـب جديدة لتسيــير المؤسـسة وعلى وجـه التحــديد وضع مخطط إستراتيــجي لتنفيــذ الميزانية لضـمان تحقيــق الأهـداف التربويــة والبيداغوجيـة والاقتصاديـة والاجتماعيــة










descriptionمشروع المؤسسة التربوي Emptyرد: مشروع المؤسسة التربوي

more_horiz
اختي نسيمة هل هذا هو موضوعك في مادة التخطيط التربوي؟؟؟

descriptionمشروع المؤسسة التربوي Emptyمشروع المؤسسة

more_horiz
بسم الله الرحمن الرحيم
مساء الخير أختي نوال إن مشروع المؤسسة ليس موضوع بحثي وإنما هو من بين مواضيع التخطيط التربوي أما بالنسبة لموضوع بحثي غدا سأرسله لكم غدا في المنتدى إنشاء الله

descriptionمشروع المؤسسة التربوي Emptyرد: مشروع المؤسسة التربوي

more_horiz
nassima houda كتب:
بسم الله الرحمن الرحيم
مساء الخير أختي نوال إن مشروع المؤسسة ليس موضوع بحثي وإنما هو من بين مواضيع التخطيط التربوي أما بالنسبة لموضوع بحثي غدا سأرسله لكم غدا في المنتدى إنشاء الله




مساء النور اختي نسيمة شكرا لكي على التوضيح وسانتظر موضوعك غدا هنا ان شاء الله
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد