بدأت الجزائر في تطبيق نظام LMD منذ سبتمبر 2004, و اختارت آنذاك 10 مؤسسات جامعية تجريبية في مجال ل.م.د ليعمم بعد ذلك في جميع الجامعات الجزائرية. من أهداف نظام التكوين LMD:

*

تمكين الجامعة الجزائرية من أن تصبح قطبا للإشعاع الثقافي و العلمي على الأصعدة الوطنية و الدولية.
*

إشراك الجامعة الجزائرية في التنمية المستدامة للبلاد.
*

المواءمة بين متطلبات التعليم العالي و المتطلبات الضرورية لضمان تكوين نوعي.
*

ربط الجامعة الجزائرية بالفضاء العالمي و التفتح أكثر على التطورات العالمية خاصة المتعلقة منها بالعلوم و التكنولوجيا.
*

تشجيع التبادل و التعاون الدوليين

انطلاقا من الاعتبارات السابقة و أهميتها بالنسبة للجامعة الجزائرية و ما قدمته اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية في مخططها الخاص بإصلاح التعليم العالي المتبنى من طرف مجلس الوزراء في 20أفريل2002 تم تحديد إستراتجية على المدى القصير, المتوسط, و الطويل لتطوير القطاع خلال المرحلة الممتدة من 2003-2004, تخص وضع برنامج تطوير عام وعميق للتعليم العالي من خلال هيكلة جديدة مرفقة بتجديد البرامج و التسيير البيداغوجي الذي ضم ثلاثة أطوار رئيسية هي:

ليسانس, ماستر, دكتوراه, أي هيكلة تكون مصحوبة بتحسين و تأهيل مختلف البرامج و تنظيم جديد واستجابة للمعايير الدولية.

كيفية حساب المعدلات

أولا حساب معدل المواد وذلك بضرب المعدل في المعامل كل وحدة على حدى ،أي الوحدة الأساسية وموادها ثم الوحدة المنهجية وموادها ثم الوحدة الاستكشافية وموادها وهكذا...

عندما نضرب كل مادة في معاملها نحصل على مجموع معين نجمعه مع مجموع المواد الأخرى لنفس الوحدة بعد ضرب المواد الأخرى في معاملها ثم نقسم على مجموع معاملي الوحدة بعد جمعها الحاصل الذي نجده هو معدل الوحدة ولما نقوم بهذه العملية مع جميع الوحدات التعليمية نضرب معدل كل وحدة في معامل الوحدة الذي ليس بالضرورة هو مجموع معاملي مواد الوحدة مثل ما هو حاصل في تخصص الحقوق ثم نجمع الحاصل لنقسمه على مجموع معاملي الوحدات ككل

في الأخير الحاصل هو معدل السداسي

أي : حساب معدل الوحدة : معدل المادة01 * معاملها +معدل المادة 02* معاملها +معدل المادة 03* معاملها

المجموع / مجموع معاملي المواد الثلاث إن كان هناك 03 أو أقل أو أكثر الحاصل الذي وجدناه هو معدل الوحدة .

نفس المعادلة مع جميع الوحدات الأخرى نطبقها .

ثم لحساب معدل السداسي :

معدل الوحدة01 * معامل الوحدة 01 + معدل الوحدة 02 * معامل الوحدة 02 + معدل الوحدة 03 * معمل الوحدة 03

المجموع / مجموع معاملي الوحدات: الحاصل هو معدل السداسي

وعلى حساب هذا يقيس طلبة تخصص الحقوق .

المواضبة و الغياب في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية

المادة 01 : يعد الحضور في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية إجباريا طول السداسي.

المادة 02 : تؤدي ثلاث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات حتى ولو كانت مبررة في حصص الأعمال الموجهة للمادة إلى

إقصاء الطالب من المادة و من الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري.

المادة 03 : يستفيد الطلبة المعنيون بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج (تصفية الكلى .........) أو المطلوبون بصفة منتظمة

في المنافسات الرياضية للنخبة، من نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات التزاماتهم.

المادة 04 : في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر، ميدان وتربصات) يحق له الاستفادة من حصة استدراكية

إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي.

في حالة الغياب غير المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر، ميدان وتربصات) تمنح له علامة 00 /20 عن تقرير

هذه الحصة. في هذه الحالة، لا يمكن للطالب الاستفادة من حصة استدراكية.

تؤدي أكثر من ثلث (1/3) الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المادة ومن الوحدة التعليمية

التابعة لها بعنوان السداسي الجاري.

المادة 05 : ينبغي أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة (3) أيام (أيام العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب.

وإذا تعدى هذا الأجل، يعتبر المبرر غير مقبول. في حالة تبليغ المبرر عن طريق البريد (يعد ختم البريد إثباتا لذلك) يجب على

رئيس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه، وذلك قبل تسليمه لمسؤول المادة أو الوحدة التعليمية المعنية ،

تدرج نسخة من المبرر في ملف الطالب.

المادة 06: يسمح الغياب المبرر في الامتحان النهائي للطالب بالمشاركة في الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان.

يؤدي الغياب غير المبرر في الامتحان النهائي إلى منح علامة 00/20 في ذلك الامتحان. في هذه الحالة لا يستفيد الطالب

من الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان.

المادة 07: حالات الغيابات المبررة المقبولة :

1. وفاة الأصول والفروع والأقرباء ( شهادة وفاة : ثلاثة أيام مسموح بها ).

2. زواج المعني ( عقد الزواج : ثلاثة أيام مسموح بها ).

3. عطلة الأبوة أو الأمومة ( شهادة الولادة : ثلاثة أيم مسموح بها بالنسبة للأبوة وحسب الشهادة الطبية بالنسبة للأم ).

4. الإقامة بالمستشفى للمعني ( شهادة الإقامة بالمستشفى : عدد أيام الغياب المسموح بها حسب مدة المكوث بالمستشفى ).

5. مرض المعني ( شهادة طبية مسلمة من قبل محلف : عدد أيام المسموح بها حسب مدة التوقف عن العمل ).

6. استدعاء أو دعوة رسمية ( الوثائق المبررة تسلم من طرف الهيئات المؤهلة ، عدد أيام الغياب المسموح بها حسب مدة النشاط ).

7. حالات قاهرة أخرى مبررة.

سيمكن هذا الدليل مساعدة مختلف الشرائح الجامعية لتذليل العقبات و الصعوبات التي قد تنتج عن المهام المتعين إنجازها يوميا.

فمن الضروري على جميع الطلبة الاطلاع على محتويات هذا الدليل.

للتحميل : النسخة العربية

النسخة الفرنسية