الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 827.91 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام المستشارين والمستشارين الرئيسيين في التوجيه المدرسي والمهني ونشاطتهم في المؤسسات التعليمية بالثانويات.
إن وزير التربية، بمقتضى الأمر رقم 35.76 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية و التكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 71.76 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 72.76 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 49.70 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، وبمقتضى القرار الوزاري رقم 994 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن شروط تدخل مستشاري التوجيه المدرسي و المهني في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر ما يلي
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 49.90 المذكور أعلاه إلى تحديد مهام مستشاري التوجيه المدرسي و المهني. المادة 02 : يخضع مستشار التوجيه المدرسي والمهني إلى مدير مركز التوجيه المدرسي وإشرافه. المادة 03 : يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني مهامه في المركز التوجيه المدرسي والمدارس الأساسية والثانويات والمتاقن. المادة 04 : يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني بنشاطه في مقاطعة جغرافية تتكون من مجموعة مؤسسات للتعليم والتكوين يحددها مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني. المادة 05 : يتولى مستشار التوجيه المدرسي والمهني مسؤولية لإشراف على المقاطعة يقدم تقارير دورية عن نشاطه فيها. المادة 06 : يكلف مستشار التوجيه المدرسي والمهني بجميع الأعمال المرتبطة بتوجيه التلاميذ وإعلامهم ومتابعة عملهم المدرسي. المادة 07 : يقوم مستشار التوجيه المدرسي والمهني بالدراسات والاستقصاءات في مؤسسات التكوين وفي عالم الشغل. المادة 08 : يساهم مستشار التوجيه المدرسي والمهني في تحليل المضامين والوسائل التعليمية. كما يمكن أن يكلف بإجراءات الدراسات والاستقصاءات في إطار تقويم مردود المنظومة التربوية وتحسينه. المادة 09 : يمكن مستشار التوجيه المدرسي والمهني أن يخلف مدير المركز في حالة الغياب أو المانع.
أحكام خاصة
المادة 10 : يندرج النشاط الذي يقوم به مستشار التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات التعليمية في إطار نشاطات الفريق التربوي التابع للمؤسسة.المادة 11 : يقدم مستشار التوجيه المدرسي والمهني في بداية كل سنة دراسية برنامج نشاطه الى مدير المؤسسة المعنية. المادة 12 : يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني نشاطه في المؤسسات التعليمية تحت إشراف مدير المؤسسة بالتعاون مع نائب المدير للدراسات و الأساتذة الرئيسيين ومستشار التربية. المادة 13 : تتمثل نشاطات مستشار التوجيه المدرسي والمهني في مجال التوجيه خصوصا فيما يلي : . القيام بالإرشاد النفسي والتربوي قصد مساعدة التلاميذ على التكيف مع النشاط التربوي. . إجراء الفحوص النفسية الضرورية قصد التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مشاكل خاصة. .المساهمة في عملية استكشاف التلاميذ المتخلفين مدرسيا والمشاركة في تنظيم التعليم المكيف ودروس الاستدراك و تقييمها. المادة 14 : تتمثل نشاطات مستشار التوجيه المدرسي والمهني في مجال الإعلام خاصة فيما يلي : . ضمان سيولة الإعلام وتنمية الاتصال داخل مؤسسات التعليم وإقامة مناوبات بغرض استقبال التلاميذ والأولياء والأساتذة. . تنشيط حصص إعلامية جماعية وتنظيم لقاءات بين التلاميذ والأولياء و المتعاملين المهنيين طبقا لرزنامة تعد بالتعاون مع مدير المؤسسة المعنية. . تنظيم حملات إعلامية حول الدراسة والحرف والمنافذ المهنية المتوفرة في عالم الشغل. . تنشيط مكتب الإعلام و التوثيق في المؤسسات التعليمية بالاستعانة بالأساتذة ومساعدي التربية وتزويده بالوثائق التربوية قصد توفير الإعلام الكافي للتلاميذ. المادة 15 : يطلع مستشار التوجيه المدرسي والمهني في إطار تأدية مهامه على ملفات التلاميذ المدروسة و على جميع المعلومات التي تساعده على ممارسة وظائفه. يخضع مستشار التوجيه المدرسي والمهني في هذه الحالة إلى قواعد السر المهني. المادة 16 : يشارك مستشار التوجيه المدرسي والمهني في مجالس الأقسام بصفة استشارية و يقدم أثناء انعقادها كل المعلومات المستخلصة من متابعة المسار المدرسي للتلاميذ قصد تحسين ظروف عملهم و الحد من التسرب المدرسي.
أحكام ختامية
المادة 17 : يمكن مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أن يكلف مستشار التوجيه المدرسي والمهني بالمشاركة في نشاطات ثقافية وتربوية واجتماعية تتطلب كفاءات خاصة. المادة 18 : يمكن عند الضرورة مستشار التوجيه المدرسي والمهني أن ينوب عن مركز التوجيـه المدرسي والمهني في أشغال اللجان المختصة واجتماعات ميدانية خارج مركز التوجيه المدرسي والمهني. المادة 19 : يشارك مستشار التوجيه المدرسي والمهني في عملية التكوين وتحسين المستوى وتحديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية وتدخل هذه المشاركة في واجباته المهنية. المادة 20 : يقوم المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني زيادة على المهام المذكورة أعلاه بالنشاطات الإضافية التالية : . القيام بالدراسات و التحقيقات التي تكتسي أهمية في مجال البحث البيداغوجي. . متابعة نشاطات مستشاري التوجيه المدرسي و المهني المبتدئين و الإشراف عليها في إطار التكوين المتواصل. المادة 21 : يمكن المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي و المهني بعنوان النشاطات الإضافية المذكورة الاستفادة من تقليص في المقاطعة التي يشرف عليها. المادة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار و لا سيما القرار رقم 994 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه. المادة 23 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية. الجزائر في 13 نوفمبر 1991 عن الوزير وبتفويض منه ع . بن محمد
نشكر الطالبة على هذا الموضوع الفيم الذي يتناول مهام مستشار التوجيه المدرسي و الإرشاد المدرسي و المهني بضفة عامة والجزائر بصفة خاصة من الطالبين :بن الصغير الحسين ودحاح مخلوف