الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جامعة فسديس باتنة
كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية و
الإسلامية
قسم علوم التربية
جامعة فسديس باتنة
كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية و
الإسلامية
قسم علوم التربية
السنة الثالثة ل م
د
د
توجيه وارشاد
ght]
[/right] إعداد
الطالبتين
تحت إشراف الأستاذ
الطالبتين
تحت إشراف الأستاذ
بن علي أميمة
قادري يوسف
قادري يوسف
دحماني وهيبة
السنة الجامعية 2012- 2013 م
مقدمة
يعد مستشار التوجيه من الموظفين اللذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات و الإدارات العمومية
حيث يخضع كباقي الموظفين للقانون العام للو
ضيف العمومي و هدا ما تبينه المادة الثانية في الباب الأول من القانون حيث تقول
المادة 2 : يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون
نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
يقصـد
بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات المركزية في
الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليميـة والمـؤسسـات
العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن
أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.
لا يخضع
لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو
البرلمان.
حقوق الموجه
و المرشد
نجد حقوق الموظف وهنا بالطبع نقصد الموجه و
المرشد في مجموعة من مواد الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان الضمانات و حقوق الموظف.
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف
من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على
الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة
حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء
أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المتر شح إلى عهدة انتخابية
سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو
قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها
ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة
في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك
الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف
مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على
المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي
تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة
له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطار التشريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة
البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
وكذلك نجد
حقوق الموجه و المرشد في الفصل الثاني من الباب التاسع والدي يحمل عنوان العطل و
الغيابات في المواد التالية
المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في
المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته
المهنية.
المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة
ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى
المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل
للموظف،
- ختان ابن
الموظف،
- زواج أحد
فروع الموظف،
- وفاة زوج
الموظف،
- وفاة أحد
الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في
التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة
مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع
هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
كما نجد مجموعة من
الحقوق في الفصل الأول من الباب الثامن
بعنوان العطل و التي تنص عليها المواد التالية
المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
ويستفيد
الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا
والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.
و في الفصل الثاني من نفس الباب و اللدي
يحمل عنوان أيام الراحة القانونية
المادة 191 : للموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 193 : يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر أيام راحة قانونية.
للموظف الذي
عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة.
تـحدد
كيفـيات تطبـيق هـذه المادة عن طريق التنظيم.
الحقوق الخاصة
بمستشار التوجيه و الارشاد المدرسي و المهني في إطار مهنته كموجه و مرشد في مؤسسة
تعليمية
-
حق في مكتب خاص به في المؤسسة العامل بها .
-
الحق في تو فير الوسائل التي يعمل بها .
-
الحق في الاعلام بأي مستجدات .
-
الحق في نقطة يعطيها له مدير المؤسسة.
-
الحق في اجراء مقابة مع التلاميذ و أوليائهم.
الخاتمة
كانت هده حقوق الموظف بصفة عامة
و بما أن الموجه و المرشد في الجزائر يعتبر موضف
فانه يخضع لهدا القانون بجميع فصوله سواء كانت حقوق أو واجبات أو قوانين أو
مبادئ عامة أوعطل أو غيرها من فصول القانون العام و الأساسي للو طيف العمومي .
المراجع
1_ مقابلة مع
مستشار التوجيه و الإرشاد لثانوية سعيد عبيد عين التوتة
2_ القانون الأساسي
العام للوطيف العمومي الصادر عن أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
العام للوطيف العمومي الصادر عن أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،